مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

33 خبر
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
  • هدنة وحصار المضيق
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • فيديوهات

    فيديوهات

الأسد يلغي المرسوم رقم 10 ويصدر قانونا حول تأسيس شركات في القطاع الزراعي

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء، قانونا يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

الأسد يلغي المرسوم رقم 10 ويصدر قانونا حول تأسيس شركات في القطاع الزراعي
صورة من الأرشيف - الرئيس السوري بشار الأسد / Globallookpress

وحمل القانون الجديد رقم (40) لعام 2023، وهو ويلغي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986.

ويهدف القانون الجديد مواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية وتشجيع الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومنحها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (40)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-6-1445 هـ الموافق 19-12-2023م.

يصدر ما يلي:

المادة 1-

يجوز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الزراعية الموضوعة من قبل الدولة.

المادة 2-

‌أ- تسهم الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالشركات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بمقدمات عينية بنسبة لا تقل عن (25%) خمس وعشرين بالمئة من رأسمالها.

‌ب- يجب ألا يقل رأسمال الشركة عن 50000000000 ل.س خمسين مليار ليرة سورية.

‌ج- تطرح الأسهم التي تفيض عن مساهمة القطاع العام المحددة في قرار تأسيس الشركة على الاكتتاب العام، ويجوز لجهات القطاع العام المتخصصة أن تغطي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها.

المادة 3 –

مع مراعاة حدود الملكية الزراعية المنصوص عليها في قوانين الإصلاح الزراعي وقانون الملكية الزراعية، يحدد الحد الأقصى لملكية كل مساهم مع زوجه أو أزواجه وأولاده القصر “5%” خمسة بالمئة من أسهم رأسمال الشركة.

المادة 4 –

تعد الشركات المشار إليها في هذا القانون من أشخاص القانون الخاص، ولا تسري عليها الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام، مهما كانت نسبة مساهمة الدولة بها.

المادة 5 –

‌أ- للشركة، استثناء من أحكام وقف ومنع وحصر وتقييد الاستيراد، ومن أحكام أنظمة القطع والاستيراد المباشر من بلد المنشأ، أن تستورد وبصورة مباشرة، مستفيدة من أحكام المادة “7” من هذا القانون، ما يلي:

1- جميع احتياجات مشاريعها ومنشآتها من آلات وآليات ومعدات وسيارات العمل غير السياحية والتجهيزات وغيرها من المواد اللازمة لإقامة مشاريعها.

2- جميع المواد اللازمة لتشغيل منشآتها.

‌ب- تعفى المستوردات المشار إليها في البند “1” من الفقرة (أ) من هذه المادة من كافة الضرائب والرسوم المالية ورسوم الإدارة المحلية والجمركية وغيرها، شريطة عدم إدخالها إلى السوق المحلية بقصد بيعها، وفي حال تخلي الشركة عن هذه المستوردات بعد استعمالها يكون ذلك للجهات العامة فقط وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، بعد أخذ موافقة المديرية العامة للجمارك، واستيفاء كافة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.

المادة 6 –

تعفى أسهم الشركة وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها وكافة أوجه نشاطها في مجال عملها من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وطبيعتها، وذلك للسنوات السبع الأولى من تاريخ أول ميزانية رابحة، وتستفيد من هذا الإعفاء كل منشأة جديدة تحدثها الشركة للسنوات السبع الأولى من أول ميزانية رابحة لهذه المنشأة المستحدثة.

المادة 7 –

يحق للشركة فتح حساب بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري، يقيّد في الجانب الدائن منه 70% سبعون بالمئة من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عمليات الشركة وخدماتها، ويقيّد في الجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة المستعملة من تغطية احتياجات الشركة بالعملة الأجنبية.

المادة 8 –

يدير الشركة مجلس إدارة من المساهمين وفق أحكام نظامها الأساسي، ويعين رئيس مجلس الوزراء ممثلين عن القطاع العام في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم.

المادة 9 –

يتم تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الإدارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز للمدير العام الجمع بين عمله وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.

المادة 10 –

‌أ- يضع مجلس الإدارة النظام الأساسي للشركة بناءً على اقتراح جهة القطاع العام المختصة المساهمة، والنظام المالي لها بناءً على اقتراح وزارة المالية.

‌ب- استثناءً من أحكام القانون رقم “56” لعام 2004 وتعديلاته، وقانون العمل رقم “17” لعام 2010 وتعديلاته، يضع مجلس الإدارة نظام العاملين وسائر الأنظمة المتعلقة بعمل الشركة.

‌ج- تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 11 –

في حال تملك الشركة، أو استثمارها أرضاً زراعية، تراعى الحقوق المكتسبة بموجب القوانين النافذة قبل نفاذ هذا القانون للمزارعين والعمال الزراعيين الذين كانوا يستثمرونها.

المادة 12 –

‌أ- على الشركات المؤسسة سابقاً وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 1986 أن توفق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

‌ب- تعد الشركة منحلة حكماً في حال عدم توفيق أوضاعها، وتصفى وفق الأصول المقررة في قانون الشركات.

‌ج- تعود حصة مساهمة الدولة العينية إليها بما عليها في حال انحلال الشركة وتصفيتها.

المادة 13 –

فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تخضع الشركات التي تؤسس أو توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه إلى أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011.

المادة 14 –

يلغى المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 1986.

المصدر: سانا

التعليقات

إيران تتهم دول الخليج والأردن بالمشاركة في الحرب الأمريكية عليها

ترامب يجري اتصالا جماعيا مع قادة عرب لبحث المفاوضات مع إيران

مسؤولون إسرائيليون: الاتفاق الأمريكي الإيراني مقلق للغاية وترامب يهمش إسرائيل ويحولها لمتعاقد

حادث خطير يشعل الحدود.. إسرائيليون يتسللون إلى لبنان لالتقاط الصور والجيش يعتقلهم فورا

السعودية تنشر منظومات دفاع جوي لحماية الأجواء في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج (فيديو)

الجيش الإيراني: مستعدون للتضحية.. العالم سيشهد قريبا الخلاص من شر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني

القناة 12 العبرية: تحسّب لتصعيد إيراني وحالة التأهب "قصوى"

سوريا.. القبض على ضابط رفيع في عهد الأسد

ترامب: تم التفاوض بشأن اتفاق مع إيران إلى حد كبير.. التفاصيل قيد الإعداد وسيتم الإعلان عنها قريبا

"أكسيوس" يكشف تفاصيل صفقة الـ 60 يوما المرتقبة بين واشنطن وطهران

رسالة غامضة جديدة.. ترامب "يغطي" إيران بالعلم الأمريكي (صورة)

حصيلة ضخمة لسفن إيرانية اعترضتها قوات "سنتكوم" الأمريكية

نيويورك تايمز: الاتفاق مع إيران يتضمن الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة ويشمل لبنان

مسؤولو الجيش والاستخبارات الأمريكية يلغون إجازاتهم وسط استعداد لاحتمال استئناف الحرب على إيران 

"أكسيوس": القادة العرب والمسلمون حثوا ترامب على إنهاء الحرب مع إيران

لبنان لحظة بلحظة.. خسائر متبادلة جراء التصعيد و"حزب الله" يتمسك بسلاحه لمنع تثبيت الاحتلال

السلام في الشرق الأوسط يسابق الزمن.. منير يغادر طهران بعد ثاني لقاء مع عراقجي في 24 ساعة

"حزب الله" يعلن تدمير منصتي صواريخ في القبّة الحديدية الإسرائيلية

سوريا.. إلزام أئمة المساجد بـ"ميثاق الوسطية" ونبذ النعرات المذهبية

مصادر إيرانية تنفي إعلان ترامب: النصوص المتبادلة لا تتضمن حرية مرور كاملة في هرمز كما كانت قبل الحرب

لبنان لحظة بلحظة.. غارات إسرائيلية على لبنان و"الحزب" يدمر منظومات تشويش حديثة