مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

27 خبر
  • هدنة وحصار المضيق
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • نبض الملاعب
  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • فيديوهات

    فيديوهات

الكويت تلغي العذر المخفف في عقوبة أثارت جدلا واسعا في البلاد

أعلنت السلطات الكويتية إلغاء المادة 153 في قانون الجزاء والتي تخفف من عقوبة الرجل الذي يقتل امرأة تحت ذريعة "حماية الشرف".

الكويت تلغي العذر المخفف في عقوبة أثارت جدلا واسعا في البلاد

وصدر مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والتي كانت تعطي عذرا مخففا لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا.

وأفادت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بأن الدستور كفل في المادة (29) المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والواجبات العامة، وحظر التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

وأوضحت أن المادة (153) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 تضمنت تقرير عذر قانوني مخفف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا، وكان قصر هذا العذر على الرجل دون المرأة يشكل تمييزاً بينهما بسبب الجنس، على سند من استفزاز مشاعر الرجل من هذه الجريمة رغم أن المرأة لديها المشاعر ذاتها، ولا سيما أن تخفيف العقوبة عن هذه الجريمة يساهم في انتشارها.

وأشارت إلى تعارض حكمها (المادة 153) مع التزامات دولة الكويت المقررة وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وبالأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وكان وزير العدل الكويتي ناصر السميط أعلن في فبرابر الماضي أن حكومة البلاد تتجه لإلغاء المادة 153 في قانون الجزاء والتي تخفف من عقوبة الرجل الذي يقتل امرأة تحت ذريعة "حماية الشرف".

ولسنوات طالبت ناشطات كويتيات بإلغاء هذه المادة باعتبارها تميزية ويزيد تخفيف العقوبة من انتشار الجريمة.

وتنص المادة أن "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو یواقعها أو قتلهما معا يُعاقب بالحبس مدةً لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المصدر: وكالات

التعليقات

يديعوت أحرنوت: إسرائيل تستعد لسيناريوهات التصعيد ضد إيران بعد أوامر ترامب للجيش

لحظة بلحظة.. واشنطن تبحث خيارات عسكرية جديدة ضد طهران على وقع الجمود الدبلوماسي

جريمة حرب.. البرلمان التركي يوجه تحذيرا لإسرائيل ويدعوها إلى الإفراج عن نشطاء أسطول الصمود العالمي

دميترييف يحذر: أوروبا أمام تسونامي من سبع موجات متتالية بدءا من مايو

"عملية لوجستية عالمية".. إسرائيل تعلن الحصول على أطنان من الأسلحة وكمية هائلة من المعدات العسكرية

مصر.. ظهور كوبرا ضخمة في محافظة الغربية يثير الذعر والمخاوف بين السكان (صورة)

الإمارات.. إحالة شبكة تضم 13 متهما و6 شركات لمحكمة أمن الدولة في قضية عتاد عسكري لسلطة بورتسودان

مصدر إسرائيلي: ترامب يفقد الثقة بإسرائيل

سيناتور أمريكي لهيغسيث: لم تحققوا أيا من أهدافكم الاستراتيجية المزعومة في الحرب مع إيران

ترامب يهدد إيران حاملا البندقية: لن أكون لطيفا أكثر بعد اليوم

الجيش الروسي يحرر بلدة في دونيتسك ويسيطر على أخرى في سومي (فيديو)